تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ورثة وتركة مستغرقة بدين عليه لجماعة ويريد بعض الورثة أداء دينه ليبقى له من التركة شيء بحسب ما ينوب حصته منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وجاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء فصولين في 28 ومثله في العمادية وأفتى بمثله الخير الرملي من الدعوى قال في الخلاصة إذا جاء الغريم وادعى الدين فالخصم هو الوارث وللورثة استخلاص التركة بقضاء الدين وكذا لأحد الورثة إذا امتنع الباقون ولو امتنع الكل عن الاستخلاص لا يجبرون ولكن القاضي ينصب وصيا بيري على الأشباه قبيل الكفالة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٥٢