تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا باع زيد رقيقه البالغ من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم والرقيق منقاد للرق والبيع قام البائع الآن يدعي عتق الرقيق قبل بيعه له والرقيق لم يدعه فهل دعوى العبد شرط في العتق العارض ؟ ( الجواب ) : نعم والعبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى وفي الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليس بشرط خلاصة من الفصل الحادي عشر في دعوى العتق وفي الأشباه من الدعوى تقبل الشهادة حسبة بدون الدعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف وهلال رمضان إلى أن قال ولا تقبل في عتق العبد بدون الدعوى خلافا لهما واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا ا ه قوله والمعتمد لا أي لا تقبل الشهادة على الصحيح كما في العمادية بيري وقال الحموي تحت قوله والمعتمد لا .

( أقول ) نقل صاحب العمادية عن فتاوى رشيد الدين أن الخلاف إنما هو في الشهادة القائمة على العتق من جهة المولى ولا خلاف أنه إذا شهد أنه حر الأصل أنها تقبل بدون الدعوى ؛ لأنها شهادة بحرية أمه فهي شهادة بحرمة الفرج ثم نقل عن صاحب المحيط أنه حكى في شرحه للجامع الصغير أن الصحيح اشتراط الدعوى في ذلك عند الإمام كما في العتق العارض وأن التناقض لا يمنع صحة الدعوى ولا صحة الشهادة فيها ا ه وفي الأشباه من الدعوى أيضا الشهادة بحرية العبد بدون دعواه

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٤٩