تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يدعيه .

وقال في فتاوى قارئ الهداية سئل إذا أقر شخص أنه لا يستحق على فلان حقا ولا يمينا بالله تعالى لما مضى من الزمان وإلى تاريخه ثم ادعى المقر بدعوى ماضية فطلب يمينه هل يحلف أجاب لا تسمع دعواه عليه ولا يمين عليه لأن اليمين بعد صحة الدعوى .

وقال في المبسوط كما نقله عنه في البحر في صلح الورثة ونصه قال في المبسوط ويدخل في قوله لا حق لي قبل فلان كل عين أو دين وكل كفالة أو جناية أو إجارة فإن ادعى الطالب قبل ذلك حقا لم تقبل بينته عليه حتى يشهدوا أنه بعد البراءة ؛ لأنه بهذا اللفظ استفاد البراءة على العموم وكذا إذا قال لا ملك لي في هذا العين كما في البحر أيضا عن المبسوط فانظر إلى هذه النقول عن هذه الكتب المعتبرة خصوصا ما نقله في العمادية عن قاضي خان بقوله وقد اتفقت الروايات على ما ذكره ولا يشكل على تلك النقول المعتبرة ما ذكره في القنية في باب ما يبطل الدعوى بقوله لو مات عن ورثة وقسموا التركة بينهم وأبرأ كل منهم صاحبه من جميع الدعاوى ثم ادعى أحد الورثة إرثا عن الميت تصح دعواه ؛ لأن هذا مناف لما قدمناه عن البزازية والخلاصة من أنه إذا وقعت البراءة عن الدعاوى ثم ادعى مالا بالإرث فإن كان قد علم بموت المورث صح وتبطل الدعوى فأخذ منه أنه لا تسمع الدعوى ولو ادعى إرثا حيث علم بموت المورث قبل البراءة .

نعم يخرج كلام القنية بقولنا أولا إذا وقعت البراءة على وجه العموم وكانت مشتملة على الإقرار بأنه لا

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٤٤