تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المال أو عما في ذمته فإنه لا يدخل فيه الإبراء عن الأعيان إلا أن يكون بلفظ الإبراء عن الدعوى كما سيأتي عن الفصول نقلا عن قاضي خان والبزازية والخلاصة قال في البزازية في نوع في المساومة وفي العدة أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى مالا بالإرث إن كان موت مورثه قبل الإبراء صح وتبطل الدعوى وإن لم يعلم بموت مورثه ومثله في الخلاصة في الفصل الرابع عشر في الإبراء عن الدعاوى ولم يذكر كل منهما جواب الشرط الذي ذكره بقوله وإن لم يعلم بموت مورثه فكانت وصلية فيقتضي أن الشرط أن يكون موت المورث سابقا عن الإبراء سواء علم المبرئ بالموت أو لم يعلم .

لكن قد ذكر صاحب البزازية بعد ذلك بأكثر من كراس في الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح جواب الشرط ولم يجعل أداة الشرط وصلية حيث قال أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه إرثا عن أبيه إن كان مات أبوه قبل الإبراء لا تصح الدعوى وإن كان لا يعلم موته وقت الإبراء يصح فقد أتى بقوله يصح الذي هو جواب الشرط ولم يجعل الأداة وصلية كما تقدم عن البزازية والخلاصة وقال في الفصل السابع من العمادية ما نصه وفي دعوى فتاوى قاضي خان اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل فلان ولا خصومة لي قبله يصح حتى لا تسمع دعواه بعد ذلك إلا في حق حادث بعد البراءة ولو قال برئت من دعواي في هذه الدار يصح ولا يبقى له حق فيها ولو قال برئت من هذا العبد كان بريئا منه وكذا لو قال خرجت من هذا العبد ليس له

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٤٣