تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستثنى أيضا في الأشباه تبعا لما في قاضي خان والبزازية وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به في البحر وكذا في الوهبانية وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحها وأفتى به التمرتاشي صاحب التنوير ونسبه العلامة البيري إلى غالب الكتب قال حتى المجتبى حيث قال وأما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وإن لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف ا ه وفي خزانة الأكمل صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة ا ه ما قاله البيري .

ثم قال بعده قال العلامة العيني والبناء على العادة الظاهرة واجب فعلى هذا إذا قال البياع وجدت في يادكاري بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان علي ألف درهم كان هذا إقرارا ملزما إياه ( قلت ) ويزاد أن العمل في الحقيقة إنما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط والله تعالى أعلم وأقره في الدر المختار في باب كتاب القاضي إلى القاضي حيث قال وفي الأشباه لا يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات ودفتر بياع وصراف وسمسار إلخ وكتبت فيما علقته على الدر المختار نقلا عن شيخنا المحقق حجة الله البعلي التاجي في شرحه على الأشباه ما نصه تنبيه مثل البراءة السلطانية الدفتر الخاقاني

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٢٩