تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يلزم وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه .

وأجاب عن سؤال آخر إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحد إذا عرف الشاهد ما كتب إقراره عليه أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته فلا يحكم بذلك وسئل عمن أنكر المسطور هل يحلف أنه ما كتب عليه أم على عدم الاستحقاق فأجاب يحلف على عدم الاستحقاق خاصة ا ه والحاصل أنه اضطرب كلامهم في مسألة العمل بالخط ولعله مبني على اختلاف الرواية أو أن فيه قولين كما يشعر به التعبير بلفظ قالوا كما قدمناه وفي البحر عن البزازية ما ملخصه إذا كتب إقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا مرسوما وإن لغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة ؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة إلخ فأفاد إن عامة علمائنا على عدم العمل بالخط وفي شهادات التنوير وإذا كان بين الخطين مشابهة ظاهرة لا يحكم عليه بالمال قال شارحه هو الصحيح خانية وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه وإنما يعول على هذا التصحيح ؛ لأن قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحاته إلخ .

وأشار العلامة البيري إلى أن قولهم لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين إلخ يستثنى منه ما وجده القاضي في أيدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم ويشير إليه ما قدمناه عن الإسعاف من أن ذلك استحسان

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٢٨