تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا ماتت هند عن زوج وابن منه ثم مات الزوج عن زوجة وبنت منها وتركا دارا كانا ساكنين فيها اختلف ابن هند مع الزوجة وبنتها فهما يدعيان أن نصف الدار للزوج المتوفى المزبور وابن هند يدعي أن كامل الدار لوالدته هند ولا بينة فهل القول في ذلك لورثة الزوج مع اليمين ؟ ( الجواب ) : نعم وإن ماتا فاختلف ورثتهما فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد كما في لسان الحكام ومثله في الخيرية نقلا عنه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤١٤