( سئل ) فيما إذا اختلف ورثة الزوج مع الزوجة في أمتعة البيت الصالحة للزوجة فقط كالأساور الذهب وغيرها وما يصلح لهما كالنقود وغيرها فالقول لمن في الفريقين ؟ ( الجواب ) : القول للزوجة في ذلك بيمينها وأجاب المؤلف عن سؤال آخر بأن القول قولها في الرقيق ؛ لأنه مما يصلح لهما كما في البحر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٣