( سئل ) في رجل طلق زوجته ثلاثا واختلفا في بيت ساكنين فيه ولها بينة تشهد بجريان البيت في ملكها فهل يقضى ببينتها ؟ ( الجواب ) : البيت للزوج بيمينه كما في البحر إلا أن تقيم البينة فيقضى ببينتها ؛ لأنها خارجة قال في لسان الحكام من الأوائل وأما إذا اختلفا بعد طلاقها ثلاثا أو بائنا فالقول قول الزوج ؛ لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت يدها هذا إذا اختلفا قبل الطلاق أو بعده وإذا ماتا فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول ورثة الزوج ؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث فصارا كالمورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام النكاح ولو كان كذلك كان على هذا الخلاف فكذا بعد موتهما إلخ .
ا ه .
أقول وقال في البحر تحت قول الكنز وله فيما يصلح لهما شمل كلام المؤلف يعني صاحب الكنز ما إذا ماتت المرأة في ليلة الزفاف وهو خلاف المتعارف في الفرش ونحوها ولهذا قال في خزانة الأكمل لو ماتت المرأة في ليلتها التي زفت إليه في بيته لا يستحسن أن يجعل متاع الفرش وحلي النساء وما يليق بهن للزوج والطنافس والقماقم والأباريق والصناديق والفرش والخدم واللحف للنساء وكذا ما يجهز مثلها إلا أن يكون الرجل معروفا بتجارة جنس منها ا ه فكذا إذا اختلفا حال الحياة فيما يصلح لهما فالقول له إلا إذا كان الاختلاف ليلة الزفاف فالقول لها لجريان العرف غالبا من أن الفرش وما ذكر من الصناديق