تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في قروي اختلف مع زوجته في بقرة ونتاجها في بيته ولا بينة لها فهل يكون القول له في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن المواشي مما يصلح لهما كما في البحر والمنح والقول له في الصالح لهما .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤١٢