( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أقمشة معلومة بثمن معلوم من الدراهم في الذمة أحال به البائع على بكر حوالة شرعية مقبولة برضا الكل ثم ظهر عيب قديم في بعض الأقمشة ويريد ردها بخيار العيب فهل إذا ردها بالعيب تبطل الحوالة بقدر ما قابل ذلك من الثمن ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المنتقى رجل اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم أحال المشتري البائع بالثمن على غريمه من المال الذي عليه ثم رد المشتري العبد بعيب بقضاء فإن القاضي يبطل الحوالة إلخ بحر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤١