بدين ولا عين وكذا قول الولوالجية ولو مات المحيل وعليه ديون تحاص غرماؤه فيما على المحتال عليه ولا يسلم للمحتال إلا ما قبض قبل الموت ؛ لأن ما على المحتال عليه بقي على ملك المحيل إلخ فهذا التعليل دليل على أن المراد المقيدة وفي الجوهرة وأما إذا كانت مطلقة فلا تبطل بحال من الأحوال ولا تنقطع فيها مطالبة المحيل عن المحال عليه إلا أن يؤدي فإذا أدى سقط ما عليه قصاصا ولو تبين براءة المحال عليه من دين المحيل لا تبطل أيضا ولو أن المحال أبرأ ذمة المحال عليه من الدين صح الإبراء إلخ .
والحاصل أن الحوالة المطلقة تبرع كما مر وإذا كان المحال عليه مديونا للمحيل لا تتقيد بدينه ولذا كان للمحيل مطالبته به قبل الأداء فلا تبطل بقسمة دين المحيل بين غرمائه ؛ لأن المحتال لم يبق من غرمائه بل صار من غرماء المحال عليه كما مر عن البحر فهذا كله دليل على أن المطلقة لا تبطل بموت المحيل بل تبقى مطالبة المحتال على المحتال عليه وإن أخذ منه دين المحيل وقسم بين غرمائه وهذا جار على القواعد الفقهية فما في البزازية والخلاصة مشكل .