( سئل ) في المديون إذا أحال رب الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في ذلك فهل يصح الضمان ويطالب أيهما شاء ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال الطالب أحلني بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز وله أن يأخذ المال من أيهما شاء ؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة كفالة ؛ لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢