( سئل ) في صغير مات عن أم وثلاث أخوات شقيقات وخلف تركة فادعى أخوان على وكيل عمتي الصغير أنهما ابنا ابن ابن عم له وطالباهما بقدر ما خصهما من تركته فأنكر الوكيل نسبهما له وأتيا بشاهدين شهدا في وجه الوكيل المرقوم أنهما ابنا ابن ابن عم الصغير ولم يذكرا في شهادتهما أنهما ابنا عم لأبوين أو لأب أو لأم ولم يزكيا قبل الحكم ولم تكن التركة في يد العمتين المزبورتين ولم تكونا خصما في إثبات النسب فهل يكون الثبوت المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأشباه من كتاب القضاء الدعوى على غير ذي اليد لا تسمع إلا في دعوى الغصب في المنقول وأما في الدرر والعقار فلا فرق كما في التتمة ا ه والخصم في إثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت بزازية من الفصل الأول من كتاب الدعوى وفيه أيضا دعوى الملك لا تصح على غير ذي اليد ا ه باختصار وفي الخانية رجل طلب الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط لصحة دعواه أن يفسر ويقول هو عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ويشترط أن يقول وهو وارثه ولا وارث له غيره عمادية من أواخر الفصل السادس .
وفي الفتاوى الرحيمية سئل في رجل يدعي على وصي صغار أنه ابن ابن ابن عم الميت فهل تقبل بينته على مجرد هذه الدعوى إذا أقامها أو لا ؟ ( الجواب ) : لا تقبل بينته على مجرد هذه الدعوى ولا يصح بها القضاء بالنسب وإنما تقبل بشروط : أن تكون بعد دعوى مال صحيحة حيث كانت دعوى لبنوة