تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العمومة قال في البحر بعد بسط الكلام وحاصل ما ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به إلا بعد دعوى مال إلا في الأب والابن ا ه وأن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى أب واحد وأن يقولوا هو وارثه لا وارث له غيره كما صرح به قاضي خان ولا بد أن يكون الأب الواحد الملتقى إليه معروفا للقاضي بالاسم والنسب بالأب والجد إذ الخصام فيه والتعريف بذلك عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى وعليه الفتوى فإذا لم يوجد شرط من هذه الشروط لا تقبل البينة ولا يصح القضاء بها وينبغي الاحتياط في الشهادة بالنسب سيما في هذا الزمان ومن المعلوم أن ولي الأمر نصره الله تعالى ما ولى القضاة إلا ليحكموا بالشهادة المزكاة فلا يصح الآن بشهادة غير مزكاة كما هو ظاهر والحالة هذه والله تعالى أعلم فتاوى الشيخ عبد الرحيم من فصل دعوى النسب .

( قال المؤلف ) قلت هذا مناقض لما ذكره في الظهيرية والعمادية وغيرهما من أنه يشترط ذكر الجد الذي التقيا إليه وقد مثل له في الظهيرية مثالا ولم يذكر اسم أبي الجد ولا اسم جده لكن أفتى الإمام أبو السعود باشتراط ذكر الأب كما ذكره البشمقجي في فتاويه وأظن أن الرحيمي اشترط ذلك بناء على قولهم كصاحب التنوير وغيره إذا كانت الدعوى على غائب يشترط ذكر أبيه وجده وإن حكم بدون ذكر الجد نفذ وأنه ظن أن الدعوى على الجد الذي التقيا إليه والحال أن الدعوى على الميت الذي يطلبون

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٠٦