تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخامس من الوقف وفي الدر المختار الموقوف عليه الغلة أو السكنى لا يملك الإجارة ولا الدعوى لو غصب منه الوقف إلا بتولية أو إذن قاض ولو كان الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية ؛ لأن حقه في الغلة لا العين ا ه ولا بد لقبول الشهادة على الغائب من ذكر اسمه واسم أبيه وجده أو اسمه واسم أبيه والصناعة إذا كان معروفا بها بأن لا يكون في بلده شريك له في تلك الصناعة كذا في الدرر والتنوير وغيرهما .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٠٤