( سئل ) في رجل ادعى على آخر النتاج فقال المدعى عليه إنك أقررت أنك اشتريت هذه الدابة من فلان فهل يكون دفعا لدعوى المدعي إن أقام البينة أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون دفعا كما صرح به في العمادية في الفصل السابع في التناقض في الدعاوى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٢