( سئل ) في ذي يد على معزة هي نتاج معزته نتجت عنده وله بينة على ذلك ادعاها خارج بالملك المطلق وأقام كل بينة على دعواه فهل يقضى ببينة ذي اليد ؟ ( الجواب ) : نعم ادعيا النتاج فإنه يقضى ببينة ذي اليد وكذلك إذا ادعى ذو اليد النتاج والآخر ملكا مطلقا وهذا إذا لم يؤرخا فإن أرخا قضي لصاحب اليد أيضا إلا إذا كان سن الدابة مخالفا لوقت صاحب اليد موافقا لوقت الخارج فحينئذ يقضى للخارج عمادية من الفصل الثامن وتمام الفروع فيها ومثله في التنوير وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠١