( سئل ) في امرأة تركت دعواها الإرث من أبيها على أخيها مدة ست وثلاثين سنة بلا مانع شرعي وهو منكر لذلك فهل لا تسمع دعواها الآن ؟ ( الجواب ) : نعم قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه كذا في جامع الفتاوى نقلا عن الفتاوى العتابية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٥