تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سئل ) في خارج وذي يد على ثور تنازعا فيه كل يدعي شراءه من آخر وتاريخ الخارج أسبق فهل يعمل بالأسبق تاريخا ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية والخلاصة وغيرهما وإن في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فحينئذ يحكم له ، وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد غير ذي يد ، أو برهن خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق إلخ تنوير الأبصار من دعوى الرجلين وبمثله أفتى الشيخ خير الدين من الدعوى وفي الثالث عشر من الخلاصة فلو كان في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فحينئذ يقضى له ا ه وفي المنح ثم اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها كما في البحر معزيا إلى خزانة الأكمل .

( أقول ) هذا في الشراء من الغائب ففي نور العين في آخر الفصل السادس رامزا للمبسوط لا تقبل بينة الشراء من الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلاثة إما بملك بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكه وإما بملك مشتريه بأن يقولوا هو للمشتري اشتراه من فلان وإما بقبضه بأن يقولوا شراه منه وقبضه ا ه ثم رمز لفتاوى القاضي ظهير الدين ادعى إرثا ورثه من أبيه وادعى آخر شراءه من الميت وشهوده شهدوا بأن الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكه قالوا لو كانت الدار في يد مدعي الشراء أو مدعي الإرث فالشهادة جائزة ؛ لأنها على مجرد البيع إنما لا تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٩٦