( سئل ) في رجل مات عن أولاد بالغين وعن زوجتين كل منهما ساكنة في بيت فيه أمتعة على حدة فاختلفت إحداهما والأولاد مع الأخرى في متاع البيت التي هي فيه والأمتعة مما يصلح للزوجين فهل يكون القول لها بيمينها في ذلك حيث لا بينة للباقين ؟ ( الجواب ) : إذا مات أحد الزوجين واختلف وارثه مع الحي منهما في متاع البيت الصالح لهما فالقول للحي منهما بيمينه في ذلك حيث لا بينة للباقين ؛ لأن العبرة لليد كذا في البدائع وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩١