تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وابن عم عصبة وخلف تركة فادعت الزوجة مبلغا من الدراهم بذمة الميت وأثبتته بالبينة الشرعية لدى القاضي في وجه وكيل عام ثابت الوكالة عن الأخت ثم صدق لها الوكيل المزبور على ذلك وأقر به والآن يدعي الوكيل بالوكالة أن الزوجة كانت أبرأت ذمة الزوج من المبلغ قبل تصديقه وإقراره فهل حيث صدق وأقر أن الدين باق في التركة لا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تسمع دعواه المذكورة بعد إقراره المزبور للتناقض كما صرح بذلك في جامع الفصولين وفي فتاوى الأنقروي عن القنية التناقض يمنع الدعوى لغيره كما يمنعه لنفسه ب خ من أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو وصاية قش وصي أقر به له ثم ادعاه للصغير لا تسمع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٩٢