تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو لدى القاضي بمبلغ دين معلوم وطالبه به فأجاب عمرو بأن أصل المبلغ كذا وأنه دفع لزيد كذا وكذا زائدا عن قدر الدين فطلب من عمرو إثبات ما ادعاه فلم يثبت وطلب يمين المدعي على عدم قبضه ما ذكر وطلب منه اليمين مرارا فنكل ولم يحلف فمنعه الحاكم من معارضة عمرو بسبب المبلغ المدعى به فهل يكون المنع واقعا موقعه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم قضي عليه بالنكول ثم أراد أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء ماض على حاله تنوير من الدعوى ومثله في الدرر وغيره ومتى حكم القاضي على المدعى عليه بالحق عند النكول لم يسمع بعد ذلك يمينه ؛ لأن الحكم بالنكول بمنزلة الحكم بإقراره والقاضي إذا سمع إقرار المدعى عليه بالحق لم يلتفت بعد ذلك إلى إنكاره كذلك إذا حكم بنكوله شرح أدب القاضي للخصاف من باب النكول عن اليمين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٩٠