( سئل ) في رجل مات عن زوجة وعن أولاد بالغين من غيرها اختلفوا معها في شيء معين صالح للزوجين فلمن القول من الفريقين ؟ ( الجواب ) : القول في ذلك للزوجة مع يمينها قال في التنوير من باب التحالف وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل الصالح لهما فالقول فيه للحي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٩