( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ابن وخمس بنات وخلف تركة وضع الابن يده عليها نحو عشرين سنة وهو مقر بذلك ويريد البنات الدعوى عليه بحصتهن فهل تسمع دعواهن وترفع يده عن حصتهن ؟ ( الجواب ) : تسمع دعواهن عليه بذلك حيث كان مقرا بذلك وترفع يده عن حصتهن .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٨