( سئل ) في ربع مزرعة معلوم جار في وقف بر يحده من القبلة قطعة أرض جارية في وقف أهلي يؤجرها ناظرها من جماعة ويحدها نظارها من الشمال بالمزرعة المذكورة غير أن متولي وقف ربع المزرعة ومن قبله من المتولين يتناولون قسم الربع من زراعه ومتصرفون فيه من الربع المذكور إلى محل معلوم في الأرض من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض والآن قام ناظر الأرض يعارض في ذلك مدعيا أن حد أرضه الشمالي وراء المحل المزبور من المزرعة داخلها وهو قطع أراض مسميات في حجج إجارات أرضه والحال أن التصرف القديم للمتولين على ربع المزرعة في حدها إلى المحل المزبور ويأخذون قسم الزرع كما ذكر ولم يسبق لنظار وقف الأرض وضع يد ولا تصرف شرعي بما يدعيه من الحد المذكور المجاوز للمحل المزبور فهل يعمل بتصرف المتولين على الربع المذكور ولا يلتفت لمجرد دعوى الآخر حيث الحال ما ذكر ؟ ( الجواب ) : حيث كان المتولون واضعي أيديهم ومتصرفين بربع المزرعة المذكورة على الوجه المزبور من قديم الزمان إلى الآن يعمل بوضع يدهم وتصرفهم بعد ثبوته شرعا ؛ لأن وضع اليد والتصرف حجة قاطعة ولا يلتفت لمجرد دعوى ناظر وقف الأرض المذكورة ولا عبرة بزعمه حيث لم يسبق له وضع يد ولا تصرف في ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي