تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا ساقى زيد عمرا على غراسه المعلوم لمدة معلومة مساقاة شرعية وانقضت مدة المساقاة فقام عمرو يدعي حصة معلومة في الغراس المزبور المساقى عليه فهل تكون دعوى عمرو الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : لا يملك ذلك بعد المساقاة المذكورة أفتى بذلك الشيخ الحانوتي وأجاب في ضمن سؤال بقوله استأجر الأرض وساقى على جميع الأشجار لا تسمع دعواه الملكية في شيء من الأشجار بعد ذلك للتناقض إلخ ا ه وأفتى بمثله العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا كما هو مسطور في هامش فتاويه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٨٦