تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كانت هند وصيا على ابنها اليتيم فأبرأت عمة اليتيم عن الدعاوى بطريق الأصالة عن نفسها وكان لليتيم حقوق وأعيان عند عمته وتريد أمه الدعوى بها على عمته بطريق الوصاية عليه وأخذها له منها بالوصاية عليه بعد الثبوت فهل يسوغ لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا أبرأ رجلا عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالوكالة أو الوصاية يقبل بزازية من الدعوى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٨٥