( سئل ) فيما إذا ترك زيد دعواه على عمرو بحق له مدة خمس عشرة سنة ولم يدع زيد عليه بذلك عند القاضي بل طالبه بذلك مرارا في غير مجلس القضاء ويريد زيد الآن الدعوى عليه بذلك متعللا بأنه ما ترك الدعوى في المدة المزبورة فهل تسمع دعواه أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في المنح من كتاب الدعوى وشرطها أي شرط جواز الدعوى مجلس القاضي فلا تصح الدعوى في مجلس غيره حتى لا يجب على المدعى عليه جوابه ا ه ومثله في الدرر وقال في البحر ومنها مجلس القضاء فلا تسمع هي والشهادة إلا بين يدي الحاكم ا ه فمقتضى هذه النقول المعتبرة أن دعواه غير مسموعة ولا عبرة بتعلله بأني ما تركت في المدة المزبورة لعدم شرط الدعوى وهو كونها عند القاضي فافهم وليكن على ذكر منك فإنه قد تكرر السؤال عنها بل صريح فتوى شيخ الإسلام علي أفندي أنه إذا ادعى عند القاضي مرارا ولم يفصل القاضي الدعوى ومضت المدة المزبورة تسمع دعواه بذلك ؛ لأنه صدق عليه أنه لم يترك في المدة المزبورة الدعوى عند القاضي وصورة فتواه ( زيد عمرو أيله مقدارا قجه به متعلق دعوا سي أو لمغله زيد هرايكي أوج سنه ده بركره مبلغ مزبوري قاضي حضور نده دعوى يدوب لكن دعو الري فصل أو لنميوب بر وجهله أون بش سنه مرورا يلسه حالا زيد مبلغ مزبوري عمرو دن دعوى أيلسه عمرا ون بش سنه مرورا يتمك أيله دعواك مسموعه ما ولما زديو زيدي دعوا دن منعه قادرا ولو رمي الجواب أو لمار ) .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي