( سئل ) فيما إذا ادعى أخوات زيد عليه بحصتهن من دار أبيهن المتوفى من خمس عشرة سنة وهو معترف بأن الدار مخلفة لهم عن أبيهم فهل تسمع الدعوى ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان المدعى عليه مقرا تسمع الدعوى عليه ولو طالت المدة أكثر من خمس عشرة سنة كما أفتى بذلك العلامة أبو السعود العمادي وصورته ( يكرمي ييل مقداري ترك أو لنان دعوى خصم مقرا وليجق استماع أو لنورمي الجواب أو لنور ا ه ) .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٧