( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ابن حاضر في بلدته وعن أولاد غيره غائبين مسافة القصر وخلف تركة في بلده وضع الحاضر يده عليها كلها وجه شرعي ومضى لذلك مدة أربعين سنة ومات الآن عن أولاد وتركة بيدهم ثم حضر إخوته ويريدون الدعوى على أولاد أخيهم بما يخصهم من تركة أبيهم بالوجه الشرعي فهل يسوغ للإخوة الغائبين ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم يسوغ لهم ذلك حيث منعهم من الدعوى مانع شرعي وهو الغيبة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٩