تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمضمونها وإن كانت تلك الشهادة عن معرفة بتفاصيل ما فيها حتى يقيم الوكيل على وجه الموكلتين بينة عادلة بأنهما قد وكلتاه بقبض مالهما في ذمة الدافع وبالصلح والإبراء أيضا فإن شاهدي الوكالة لا عبرة بشهادتهما أصلا فإنهما لم يشهدا بالتوكيل بناء على دعوى صحيحة والله أعلم كتبه الفقير أبو السعود وفي فتاوى عبد الرحمن أفندي المذكور في جواب سؤال نعم يكلف ورثة المشتري إلى إثبات توكيلها ولا يكفي في ذلك شهود مضمون صك البيع المذكور والله الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن الحمد لله الجواب كذلك كتبه الفقير أحمد المالكي ولا عبرة بشهادة شهود الوكالة لكونها في غير وجه خصم .

قال في الكافي في كتاب الشهادات لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر ا ه ومن خطه المعهود نقلت

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٢١