تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في صك كتب فيه أقر زيد وجماعة من أهالي قرية كذا فزيد بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن جماعة آخرين من أهالي القرية بشهادة فلان وفلان والجماعة الأولون عن أنفسهم أن عليهم وعلى الموكلين لعمرو مبلغا قدره من الدراهم كذا مؤجلا إلى كذا وصدر ذلك لدى حاكم شرعي لم يثبت التوكيل المذكور لديه في وجه خصم شرعي ثم حل الأجل وطلب عمرو المبلغ من الأصلاء والموكلين وهم يجحدون التوكيل في ذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث أنكروا التوكيل المذكور على الوجه المزبور فلا عبرة بمضمون الصك المرقوم في ثبوت التوكيل بل لا بد من إثباته بوجهه الشرعي والحالة هذه والله أعلم ورأيت مكتوبا بخط العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي في نسخته العمادية ما جواب الأئمة الحنفية في حجة كتب فيها أقر فلان بن فلان الوكيل عن فلانة وفلانة في القبض والإبراء الآتي ذكرهما فيه بشهادة فلان وفلان أنه قبض من فلان ما كان في ذمته للموكلتين المذكورتين عن ريع حصتهما من كذا وقف جدهما فلان عن مدة كذا مبلغ كذا ثم أبرأ القابض المذكور ذمة الدافع المذكور من جميع الدعاوى وثبت ذلك لدى الحاكم وحكم بموجبه .

فإذا طعن الخصم في مضمون هذه الحجة وشهد رجلان أن مضمون هذه الحجة ثبت لدى فلان بن فلان فسألهما القاضي عن مضمون الحجة فلم يعرفاه فهل تقبل شهادتهما ويعمل بالحجة ويمضيها من غير معرفة ما كتب فيها أم لا ؟ ( الجواب ) : لا عبرة بالحجة ولا بشهادة من شهد

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٢٠