تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم بذمة عمرو فمات عمرو عن تركة وورثة فوكل زيد بكرا بقبض دينه من ورثته وكتب له بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد الثبوت الشرعي وله قبضه ؟ ( الجواب ) : نعم والوكيل بقبض الدين يملك الخصومة والوكيل بقبض العين لا يملك الخصومة إلخ عيني على الكنز وفي تصحيح العلامة قاسم قوله والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة وقالا وهو رواية عن أبي حنيفة ليس بوكيل بالخصومة وعلى قول الإمام المحبوبي في أصح الأقاويل والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة وقيد بقبض الدين ؛ لأن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة فيها بالإجماع قاله في الاختيار وغيره .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٢٢