( سئل ) فيما إذا وكل زيد عمرا في عمل معلوم هو بيع أمتعة معلومة لزيد وجعل له أجرا على ذلك وباعها بثمن حال فهل يجبر الوكيل على تقاضي الثمن من المشتري ؟ ( الجواب ) : حيث كان وكيلا بأجر يجبر قال في الأشباه من الوكالة ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن .
أما إذا كان بأجر كالدلال والسمسار والبياع يجبر على استيفاء الثمن ذكره الصدر الشهيد وفي الصغرى ؛ لأن من سواهم متبرع فإن فعل فبها وإن امتنع لا وتمام بسطه في حاشية الأشباه للسيد الحموي فراجعها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٩