( سئل ) في جماعة أستأجرهم زيد لحصد زرعه المعلوم بأجرة معلومة وشرعوا في الحصاد وعجزوا عن إتمامه فوكلوا زيدا بأن يأتي لهم بمساعد بأجرة فأتى لهم بجماعة بالأجرة وساعدوهم حتى أتموا الحصاد فهل تكون أجرتهم على الوكيل وهو يرجع بذلك على الجماعة الأول ؟ ( الجواب ) : يطالب الوكيل بالاستئجار بالأجرة كالوكيل بالشراء كذا في وكالة البحر فلهم طلب أجرتهم من الوكيل المذكور وهو يرجع بذلك على الجماعة والله أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٨