( سئل ) فيما إذا وكل ناظر وقف زيدا بتعاطي أمور الوقف ولم يشرط له أجرة على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة وطلب من الناظر أجرة على ذلك فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان وكيلا ولم يشرط له أجرة فليس له ذلك والحالة هذه العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجرة المثل إذا عملا إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا ولا يستحقان إلا بالعمل فلو كان الوقف طاحونة والموقوف عليه يستغلها فلا أجر للناظر كما في الخانية ومن هنا يعلم أنه لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا أجر للوكيل إلا بالشرط أشباه من كتاب الأمانات .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٧