تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا وكل زيد عمرا في تقاضي دينه الذي بذمة فلان وقبضه وشرط له على ذلك أجرا معلوما في مدة معلومة وتقاضاه فهل يستحق الأجر بالشرط ؟ ( الجواب ) : حيث شرط له ذلك ووقت له وقتا وباشر ذلك يستحق ما ذكر كما صرح بذلك في الأشباه من كتاب الأمانات وفي البزازية في نوع التوكيل بالإقراض والاستقراض والقبض والتقاضي وإن وكله بقبض دينه وجعل له الأجر لا يصح إلا إذا وقت مدة معلومة وكذا الوكيل بالتقاضي إن وقت جاز .

ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣١٦