تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا وكل زيد عمرا بشراء جوخ معلوم النوع ولم يبين له ثمنه فاشترى له عمرو ذلك بثمن مثله ثم دفع الوكيل الثمن المزبور من ماله ويريد الرجوع به على الموكل بعد ثبوت ما ذكر بوجهه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أمره بشراء ثوب هروي أو أمره بشراء فرس أو بغل صح التوكيل ؛ لأنه لم تبق الجهالة بعد إعلام الجنس إلا في الصفة وهي محتملة في الوكالة وسواء في ذلك سمى ثمنا أو لا أي وإن لم يسم ؛ لأنه ببيان جنس المثمن يصير معلوما عادة عيني على الكنز ومثله في التنوير والدرر والزيلعي وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٠٢