( سئل ) في الوكيل بالبيع هل يملك إيداع المبيع عند أجنبي بدون إذن الموكل أو لا وإذا ملك الإيداع المزبور وهلك بعد مفارقته هل يضمن أو لا ؟ ( أقول ) لم أر جوابا للمؤلف عن هذا السؤال لكن ذكر المؤلف في غير هذا المحل عن فتاوى الكازروني أرسل مع آخر دراهم يشتري بها أمتعة فاشتراها وأرسلها له ولم يأذن له في إرسالها مع غيره هل يضمن أجاب الوكيل متعد بدفع العين إلى أجنبي فيضمن القيمي بقيمته والمثلي بمثله إذا هلكت العين إلى أن قال الوكيل لا يودع .
ا ه .
( أقول أيضا ) وفي وكالة البحر وكيل البيع لو دفع المبيع إلى دلال ليعرضه على من يرغب فيه فغاب أو ضاع في يده لم يضمن لكن المختار الضمان كما في البزازية لكونه دفع ملك الغير بغير إذنه وإن كان أصيلا في الحقوق إلخ وكتبت فيما علقته عليه أنه ينبغي تقييد الضمان بما إذا لم تكن العادة جارية بذلك فلو جرت العادة بدفعه إلى دلال ليعرضه على البيع لا يضمن ؛ لأنه بمقتضى العادة يكون مأذونا بذلك وفي الفتاوى الخيرية .