تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسئل قارئ الهداية عن الوكيل في بيع ثمرة أو قبض دين إذا تهاون حتى عدم ما هو وكيل فيه فتلفت الثمرة واستخبأ المديون فأجاب لا ضمان على الوكيل في شيء من ذلك ؛ لأنه متبرع في ذلك ولا ضمان على المتبرع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٩٥