( سئل ) فيما إذا أرسل زيد لعمرو المقيم بدمشق مقدارا من الحرير ليبيعه له ويشتري له بالثمن أمتعة فلم يبعه وامتنع من ذلك وجاء زيد لدمشق وطالب عمرا بثمن الحرير متعللا بأنه يضمن قيمته حيث امتنع عن البيع فهل يكون غير ضامن ولا يجبر الوكيل على فعل ما وكل فيه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه من الوكالة لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا إلا في مسائل إلخ وفي بيوع العدة رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان فباع التلميذ وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن ؛ لأن الوكيل لا يلزمه إتمام ما تبرع به عمادية من الضمانات قبيل ضمان المودع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٤