( سئل ) في الوكيل في الشراء إذا خالف أمر الموكل فهل يقع الشراء للوكيل ؟ ؟ ( الجواب ) : نعم في البزازية الوكيل بشراء شيء بعينه إذا خالف يقع الملك له ا ه الوكيل بالبيع إذا خالف لا يقع له بل يقع موقوفا على إجازة المالك والوكيل بالشراء إذا خالف يقع له ولا تعمل فيه إجازة المجيز من أوائل وكالة القاعدية أنقروي وفيه أيضا وفي التهذيب ثم في كل موضع يكون خلافا في البيع فهو موقوف على إجازة الآمر وما كان خلافا في الشراء يكون مشتريا لنفسه إلا إذا كان الوكيل صبيا أو عبدا محجورا أو مرتدا فهو موقوف من أواخر وكالة التتارخانية وفي هامشه وفي العاشر من وكالة التتارخانية عن التجريد وما كان خلافا في الشراء لزم الشراء للوكيل ولا يتوقف على إجازة من اشتراه له إلا إذا لم يجد نفاذا على الوكيل كالصبي والعبد المحجور .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي