فتاوى التمرتاشي من الوقف ضمن سؤال وقد صرحوا بأن قول الوكيل مقبول بعد العزل في دعواه أنه باع ما وكل ببيعه وكانت العين هالكة وفيما إذا ادعى دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه ا ه وقال في البحر وغيره الوكيل بقبض الديون إذا قال قبضت ودفعت إلى الموكل فالقول له مع اليمين ؛ لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة وقال في الحاوي القدسي والفتاوى الصغرى والذخيرة باع المولى وسلم ثم وكل رجلا بقبض الثمن فقال الوكيل قبضت فضاع أو دفعت إلى الآمر فجحد ذلك موكله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري من الثمن ا ه ونقل المقدسي والشرنبلالي نقول المذهب قاطبة أن العزل لا يخرج الوكيل عن كون المال في يده أمانة .
وبه أفتى في الفتاوى الرحيمية ضمن سؤال ملخصه أن زيدا وكل عمرا في قبض محصولات قرى وفي قبض ديونه الثابتة في الذمم فادعى بعد عزله أني قبضت تلك المحصولات والديون ودفعتها إلى الموكل وأنكر الموكل وطلب منه بينة تشهد له بذلك فهل يقبل قوله في القبض والدفع وتبرأ ذمته بدون بينة حيث إن الموكل حي والعزل لا يخرج الوكيل عن كون المال في يده أمانة أجاب الوكيل أمين إلخ .