( سئل ) في الوكيل العام هل يملك التبرع ؟ ( الجواب ) : لا يملك التبرع كما في البزازية رجل قال لغيره أنت وكيلي في قبض هذا الدين يصير وكيلا في حفظ المال لا غير هو الصحيح وكذا لو قال أنت وكيلي بكل قليل وكثير وكذا لو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك فيه يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة واختلفوا في الإعتاق والطلاق والوقف قال بعضهم يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم وقال بعضهم لا يملك إلا إن دل دليل كسابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه أبو الليث وذكر الناطفي إن قال أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك روي عن محمد أنه وكيل في المعاوضات والإجارات والإعتاق والهبات وعن أبي حنيفة أنه وكيل في المعاوضات لا في الهبات والإعتاق قال وعليه الفتوى وهذا قريب مما اختاره الفقيه أبو الليث وفي فتاوى أبي جعفر رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر إن كان أمر الرجل مختلفا ليست له صناعة معروفة فالوكالة باطلة وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف الوكالة إليها خانية وفي حاشية الحموي على الأشباه والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والهبة والوقف على المفتى به وينبغي أن لا يملك الإبراء والحط عن المديون ؛ لأنهما من قبيل التبرع
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي