هل يملك أن يقبض الحادث للموكل أم لا فأجاب يملك ذلك ثم نقل عبارة الذخيرة باختصار ثم نقل عنها ولو وكله بقبض دين له على فلان ذكر في الزيادات أنه ينصرف إلى القائم لا إلى الحادث قياسا واستحسانا وذكر الهمام الزاهد خواهر زاده إذا وكله بقبض كل حق له قبل فلان أنه يتناول القائم والحادث جميعا وإنما لا يتناول الحادث إذا وكله بقبض كل دين له على فلان ا ه وتمام هذه العبارة أيضا في الذخيرة من الفصل المزبور .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٢