فدخلا تحت قول البزازي إنه لا يملك التبرع وهل له الإقراض والهبة بشرط العوض فإن القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي أن لا يملكها ؛ لأنه لا يملكه إلا من يملك التبرعات ولذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وإن كان معاوضة في الانتهاء وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه والدعوى بحقوق للموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على الموكل بالديون ولا يختص بمجلس القاضي ؛ لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام .
ا ه .
.
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٤