( سئل ) فيما إذا ماتت امرأة عن ابن عم عصبة غائب له وكيل عام ثابت الوكالة عنه بموجب حجة شرعية ويريد المطالبة بإرثه منها وإثبات نسبه إليها بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن وكل رجلا بتقاضي كل دين له أو وكله بكل حق بالخصومة في كل حق له على الناس أو وكله بطلب كل حق له في مصر كذا تصرف الوكالة إلى القائم والحادث استحسانا والقياس أن ينصرف التوكيل إلى القائم يوم التوكيل ولا ينصرف إلى الحادث بعد التوكيل ؛ لأن التوكيل حصل بقبض دين مضاف إليه يوم التوكيل حيث قال وكلتك بقبض كل دين لي وكلتك بالخصومة بكل حق لي في مصر كذا والدين الذي يضاف إلى الموكل والحق الذي يضاف إليه في حق التوكيل القائم وقت التوكيل دون الحادث بعده إلا أنهم تركوا هذا القياس وأدخلوا الحادث بعد التوكيل بالعرف فإن العرف فيما بين الناس أن من أراد سفرا يوكل غيره بقبض ديونه أو بقبض حقوقه على الناس ويريد بذلك التوكيل بالقائم والحادث جميعا حتى لا يضيع شيء من حقوقه فلمكان العرف صرفنا الوكالة إلى الكل وهذا نظير من وكل إنسانا بقبض غلاته كان وكيلا بالواجب وبما يحدث وانصرفت الوكالة إلى الكل لمكان العرف فإن الناس في عاداتهم يريدون بهذا التوكيل القائم والحادث حتى لا يحتاجوا إلى تجديد الوكالة في كل زمان ولا يقعون في الحرج ذخيرة من الفصل الثاني في تعليق الوكالة بالشرط وقد ذكر الكازروني نقلا عن الطوري سؤالا صورته عن إنسان وكل آخر في جميع أموره
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي