تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا مات زيد عن ورثة وله مبلغ دين من الدراهم بذمة عمرو طالبه الورثة به فامتنع من دفعه لهم زاعما أنه كفل زيدا المذكور عند ذمي بدين استدانه زيد من الذمي أكثر من دين زيد المستقر بذمة عمرو وأن له دفع ما بذمته للذمي بسبب الكفالة المزبورة والحال أن الكفالة المزبورة صدرت بدون إذن من زيد فهل يلزم عمرا دفع دين زيد لورثته ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٧