( سئل ) فيما إذا قال ذمي لآخر بايع فلانا الذمي ومهما بايعته عندي فصار الآخر يبايع فلانا ويستوفي الثمن منه ثم أرسل له وهو مقيم ببلدة كذا قماشا على طريق البيع فلم يصله ونهب في الطريق قبل وصوله إليه ومبايعته معه أصلا فقام صاحبه يكلف الذمي القائل المذكور دفع قيمة القماش له زاعما أنها تلزمه بقوله المذكور فهل لا يلزمه ذلك والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦